السيد محسن الحكيم
39
مستمسك العروة
وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكن من التصرف فيها ، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه ( 1 ) . نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر ( 2 ) وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف